دليل

جمع الجوامع 2-200b

"عَنْ عمر قال: أَمَرَنِى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَذِّنْ فِى النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِذَنْ يَتَّكِلُوا، قَالَ: فَدَعْهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.