دليل

جمع الجوامع 2-197b

"عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.