الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند عمر بن الخطابجمع الجوامع 2-197b"عَنْ عمر قال: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ"الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقجمع الجوامع 2-196bافتح في hadithunlocked.comالتاليجمع الجوامع 2-198b