جمع الجوامع 2-193b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: ولِدَ لأخِى أَمِّ سلَمَة زَوْجِ النَّبىِّ ﷺ غلامٌ، فسَمَّوْهُ الْوَليدَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُسَمُّونَهُ بِاسْمِ فَرَاعِنَتِكم، لَيَكُونَنَّ فِى هَذِه الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الوليدُ لهُوَ شرٌّ لهذهِ الأُمَّةِ مِن فِرْعَونَ لِقَوْمِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.