دليل

جمع الجوامع 2-189b

"عَنِ الحسنِ قَالَ: سُئِلَ عمَر بن الخَطَّابِ عَنِ الْمَرأةِ الْحَائِضِ تناولُ الرَّجُلَ وَضُوءًا فتُدْخلُ يدَها فيه، قالَ: إن حيضَتَها ليست في يَدِها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.