دليل

جمع الجوامع 2-17b

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبُ والتَّمْرُ والحِنْطَةُ والشَّعِيرُ والعَسَلُ، والْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ، عَهْدُ الْجَدِّ، والكَلَالَةُ، وَأبْوَابٌ مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.