جمع الجوامع 2-176b
"عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهدِمُ الإِسْلَامَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العَالِم، وَجِدَالُ الْمُنافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ المُضِلَّين".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.