دليل

جمع الجوامع 2-173b

"عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَرَأَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا أَتَى السَّجْدَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.