جمع الجوامع 2-171b
"عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًا مِنْ قَلْبِهِ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَنّا أُحَدِّثُكُمْ مَا هِىَ: هِىَ كَلِمَةُ الإِخْلَاصِ الَّتِى أَلْزَمَهَا الله مُحَمّدًا وَأَصْحَابَهُ، وَهِىَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتى أَلَاصَ عَلَيْها نَبِىُّ الله عمَّه أَبا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهادةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.