دليل

جمع الجوامع 2-164b

"عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.