دليل

جمع الجوامع 2-158b

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أعْتَقْنَ أَوْ تَكَاتبْنَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.