دليل

جمع الجوامع 2-156b

"عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةٍ () يُصبغُ بِالْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.