جمع الجوامع 2-1538b
"عن الحسن قال: جئ إلى عمرَ بمالٍ فبلغَ ذلك حفصة ابنةَ عمرَ، فجاءت فقالت: يا أميرَ المؤمنين: حقُّ أقربائك من هذَا المال قد أوصى اللَّه ﷻ بِالأقربين، فَقال لَها: يا بنية: حقُّ أقربائى في مالى، فأما هذا ففئ المسلمين، غَشَشْتِ أباك، قُومى، فقامت واللَّه تَجُرُّ ذَيْلَها".
حواشٍ
[حم] أحمد فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه