جمع الجوامع 2-1515b
"عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَرَأى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً فَقَالَ: خُذْهَا، فَقُلْتُ وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ؟ قَالَ: تَمْرةٌ وَتَمْرةٌ حَتَّى تَجْتَمِعَ (فأخَذتُهَا) فَمَرَّ بِمِرْبَدٍ (فِيهِ تَمْرٌ) فَقَالَ: "أَلْقِهَا فِيهِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه