جمع الجوامع 2-1493b
"عن سليمانَ بن موسى قال: قال عمر: لا نَفلَ في أوَّلِ غنيمةٍ ولا نفلَ بعدَ الغنيمةِ، ولا يُعطَى من المغنم شئٌ يقْسَمُ إِلَّا لراعٍ أو حارسٍ أو سائقٍ غَيْر مُوَلَّهٍ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه