MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1493b

"عن سليمانَ بن موسى قال: قال عمر: لا نَفلَ في أوَّلِ غنيمةٍ ولا نفلَ بعدَ الغنيمةِ، ولا يُعطَى من المغنم شئٌ يقْسَمُ إِلَّا لراعٍ أو حارسٍ أو سائقٍ غَيْر مُوَلَّهٍ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا