MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1490b

"عن أَبى عقربٍ قال: التقطت بَدْرَة فأتيت بها عمر بن الخطاب، فقال: وافِ بها الموسِمَ، فوافيت بها الموسِم فعرَّفتها فلم أجد أحدًا يعرفُها، فقال: ألا أخُبِرك بخير سُبُلِها: تصدق بها، فإن جاء صاحبُها فاختار المال غَرِمْتَ له، وكان الأجرُ لك، وإن اختار الأجرَ كان الأجر له ولك ما نويتَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا