جمع الجوامع 2-148b
"عَنْ جابر بن عبد الله، عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: وَلا أُرَاهُ إلَّا أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَدْ حَكَمَ فِى الضَّبُعِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ بِشَاةٍ، وَفِى الأرْنَبِ عَنَاقٌ، وفِى اليَرْبوعِ جَفْرةٌ, وَفِى الظَّبْىِ كَبْشٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.