MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1483b

"عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا