جمع الجوامع 2-1483b
"عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه