جمع الجوامع 2-1476b
"عن أنس قال: بعثنى عمرُ وكتبَ لى أن آخذ من بيتِ أموالِ المسلمين ربعَ العشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العُشر، ومن أموالِ أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصفَ العشر، ومن أموال أهل الحربِ العشرَ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال، وابن سعد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه