جمع الجوامع 2-1458b
"عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه