جمع الجوامع 2-1428b
"عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ لَيَسْتَشِيرُ فِى الأَمْرِ حَتَّى إِنه كَانَ لَيَسْتَشِيرُ المَرْأَةَ فَرُبَّمَا أَبْصَرَ فِى قَوْلِهَا الشَّئَ يَسْتَحْسِنُه فَيَأخُذُ بِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه