MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1406b

"عن هانئِ بنِ كُلْثوم: أن صاحبَ جيشِ الشامِ حين فُتحت الشامُ كتب إلى عمرَ بن الخطابِ: إنا فَتَحْنا أرضًا كثيرةَ الطَّعام والعَلَفِ، فكرهت أن أَتقدمَ في شئٍ من ذلك إلا بأمرِك، فاكتب إلىَّ بأمرِك في ذلك، فكتب إليه عمرُ: أن دعَ الناس يأكلونَ ويعلِفُون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ففيه خُمُس اللَّه، وسهامُ المسلمين".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا