جمع الجوامع 2-1406b
"عن هانئِ بنِ كُلْثوم: أن صاحبَ جيشِ الشامِ حين فُتحت الشامُ كتب إلى عمرَ بن الخطابِ: إنا فَتَحْنا أرضًا كثيرةَ الطَّعام والعَلَفِ، فكرهت أن أَتقدمَ في شئٍ من ذلك إلا بأمرِك، فاكتب إلىَّ بأمرِك في ذلك، فكتب إليه عمرُ: أن دعَ الناس يأكلونَ ويعلِفُون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ففيه خُمُس اللَّه، وسهامُ المسلمين".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه