MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1396b

"عن الحكم بن أَبى الْعَاصِ قال: قال لى عمر بن الخطاب: هل قبلكم مُتَّجِرٌ؟ فإن عندى مالَ يتيمٍ قد كادت الزكاةُ تأتى عَلَيه، قلت له: نعم، فدفع إلىَّ عشرةَ آلافٍ، فَغِبتُ عَنْه ما شاء اللَّه ثم رجعتُ إليه، فقال: ما فعل المالُ؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائةَ ألفٍ، قال: رد علينا مالَنا لا حاجة لنا به".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن ورواه الشافعى من طرق عن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا