جمع الجوامع 2-1387b
"عن ابن شهابٍ أنه سُئِلَ عن جَلْدِ العَبْدِ في الخَمْرِ، فقال: بلغَنا أن عليه نصفَ جَلْدِ الحُرِّ، وأن عُمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفانَ، وعبد اللَّه بن عمر قد جَلَدُوا عبيدَهم نصفَ جلدِ الحُرِّ في الخمرِ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق ومسدد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه