جمع الجوامع 2-1380b
"عن عمر بن الخطاب أَنَّه كُتِب إليه في رجلٍ قِيلَ لَهُ: متَى عَهْدُكَ بالنِّساء؟ فقال: البارحةَ، قيل: بِمَنْ؟ قَالَ: أم مَثْوَى، فقيل له: قد هَلكت، قال: ما علمتُ أن اللَّه حرَّم الزنا، فكتبَ عمر أن يُسْتَحْلَف ما علم أَن اللَّه حرم الزِّنا ثم يُخلَّى سبيلُه".
حواشٍ
أبو عبيد في الغريب، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه