دليل

جمع الجوامع 2-135b

"عن أبى إسحاق قال: كنت في المسجدِ الجامعِ مع الأسودِ بن يزيدَ ومعه الشَّعْبِىُّ، فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: أنَّ النبى ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فقال الأسود: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الخَطابِ، فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِى أَحَفِظَتْ أمْ لَا؟ المُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.