جمع الجوامع 2-1347b
"عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه