MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1347b

"عَنْ عكرمةَ بن خالدٍ أن عمرَ بن الخطاب أتى في امرأةٍ شهدت على رجلٍ وامرأتِه أنها أرضعَتْهما، فقال: لا حتى يشهدَ رجلان، أو رجلُ وامرأتان".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا