MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1342b

"عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا