جمع الجوامع 2-1342b
"عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".
حواشٍ
مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه