جمع الجوامع 2-1338b
"عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه