MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1338b

"عَنْ عبدِ اللَّه بن شهابِ الخولانِى أن امرأةً طلَّقها زوجُها على ألفِ دِرْهمٍ، فرُفع ذلك إلى عمَر بنِ الخطابِ، فقال: باعَك زَوجُك، طلاقُك بَيْعًا، وأجازهُ عُمَرُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا