جمع الجوامع 2-12b
"عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِىَّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ نَفَرًا منْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ اْلخَطَّابِ فَقالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ: عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِى عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِى عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهنَّ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتكُمْ، وأَمَّا مَا يَحلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِه حَائِضًا فَلَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ مِنَ الضَّمِّ وَالتَّقْبِيل، وَلا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحتَهُ، وَإِنَّمَا الغُسْلُ مِنَ الْجَنابَةِ فَتُفْرغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِى الإِنَاءِ فَتَغْسِل فَرْجَكَ وَمَا أَصَابك، ثمَّ تَتَوَضَّأُ وضُوءَكَ للِصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرغُ عَلَى رَأسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُدَلَّكُ رَأسَكَ فِى كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جسدك، ثُمَّ تَنَحَّ عَنْ مُغْتَسَلكَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.