MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1289b

"عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".

حواشٍ

  • سفيان الثورى في الفرائض، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا