جمع الجوامع 2-1289b
"عن ابن مسعودٍ قالَ: كان عمرُ إذَا سَلكَ بِنَا طريقًا وجدناهُ سهلًا وَأَنَّهُ أُتِىَ في امرأةٍ وأبوينِ فجعلَ للمرأةِ الربعَ وَلِلأُمِّ ثُلثَ ما بَقِى، وما بَقِىَ فَللأَبِ".
حواشٍ
سفيان الثورى في الفرائض، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه