جمع الجوامع 2-1280b
"عن عمر قال: لا يغرنَّك صلاةُ رجلٍ ولا صيامهُ، من شاء صام ومن شاء صلَّى، ولكن لا دين لمن لا أمانة (له) ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة ورسته، والخرائطى في مكارم الأخلاق، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه