MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1275b

"عَنْ عبيدةَ السلمانِىِّ قال: كان علىٌّ (يُعْطِى) الجدَّ مع الإخوة الثلث، وكان عمرُ يعطيه السدسَ، وكتب إلى عبدِ اللهِ، إِنَّا نخاف أَنْ نَكُونَ قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث، فلما قدم على ها هنا أعطاه السدس، قال عبيد: فرأيهُما في الجماعةِ أحب إِلَىَّ من رأى أحدهما في الفُرقة".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا