جمع الجوامع 2-1269b
"عَنْ عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحَّاك بن خليفة ساق خليجًا له من الغُريض، فأراد أن يَمر به في أرضٍ لمحمدِ بن مسلمة، فأبى محمدٌ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمرهُ أَنْ يُخلى سبيله، فقال محمد: لا, فقال عمر: لِم تَمْنعُ أخاك ما ينفعُه، وهو نافعٌ تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرُّك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمُرن بِهِ ولو على بطنك، فأمر به عمر أن يَمُرَّ بِهِ، ففعل".....
حواشٍ
مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن وقال: مرسل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه