MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1227b

"عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى".

حواشٍ

  • قط, [ق] البيهقى في السنن وضعَّفاه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا