MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1216b

"عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن وقال: مرسل

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا