جمع الجوامع 2-1216b
"عَنْ شُعَيب بن يَسارٍ قال: كَتبَ عُمَرُ إلى أبى موسى أَنْ مُرْ من قِبَلَكَ من نساء المسلمين أَنْ يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وقال: مرسل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه