جمع الجوامع 2-1205b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُم الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُها فَلا يُطَوِّل حَتَّى تُدرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُم الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُها فَلا يُطَوِّل حَتَّى تُدرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ".
[عب] عبد الرازق
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه