MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1205b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا فَاتَتْ أَحَدَكُم الْعَصْرُ أَوْ بَعْضُها فَلا يُطَوِّل حَتَّى تُدرِكَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا