MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1199b

"عَنْ أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا مِنْ عُذْر ()، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَى".

حواشٍ

  • ابن أبى حاتم، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا