جمع الجوامع 2-1199b
"عَنْ أَبِى قَتَادَةَ العَدَوِىِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ له: ثَلاثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِلا مِنْ عُذْر ()، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَى".
حواشٍ
ابن أبى حاتم، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه