جمع الجوامع 2-1194b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الليل فَقَرأ بِهِ حين تَزولُ الشَّمْسُ إِلى صَلاةِ الظُّهْرِ فَكأنَّهُ لَمْ يَفُتْه أو كأَنَّهُ أَدْرَكَه () ".
حواشٍ
مالك، وابن المبارك في الزهد، وأبو عبيد في فضائل القرآن، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه