MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1194b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الليل فَقَرأ بِهِ حين تَزولُ الشَّمْسُ إِلى صَلاةِ الظُّهْرِ فَكأنَّهُ لَمْ يَفُتْه أو كأَنَّهُ أَدْرَكَه () ".

حواشٍ

  • مالك، وابن المبارك في الزهد، وأبو عبيد في فضائل القرآن، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا