جمع الجوامع 2-1191b
"عَنْ مُطِيع بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ احتِلامًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه