MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1191b

"عَنْ مُطِيع بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ احتِلامًا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا