جمع الجوامع 2-1175b
"عن عمرَ قال: لعنَ اللهُ فلانًا فَإِنَّهُ أَولُ منْ أَذِن فِى بيعِ الخَمْر، وإن التجارةَ لا تصلُح فيما لا يحِلُّ أَكْلُهُ وشُرْبُه".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه