MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1168b

"عن عمر قال: مَنْ بَاع عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالهُ لِسَيَّده إلا أَنْ يشْتَرِطَ الَّذِى اشتراه".

حواشٍ

  • مالك، [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا