جمع الجوامع 2-1160b
"عن ابن عُمرَ قَالَ: قالَ عمرُ: افْصِلُوا بين حَجِّكم وعُمْرَتكُمْ، اجعلوا الحجَّ في أَشهرِ الحجِّ، واجعلوا العمرةَ فِي غير أَشهرِ الحجِ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ".
حواشٍ
مالك، [ش] ابن أبى شيبة ومسدد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه