MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1138b

"عَنْ عُمرَ قال: إِذَا أسْلَمتَ في شئٍ فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه، ولا تَصْرِفْهُ في غَيرِه".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا