جمع الجوامع 2-1136b
"عَنْ قَتَادةَ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وزَيدَ بنَ ثَابتٍ قَالا: إذا مات المُكاتَبُ وله مالٌ فهو لموالِيه ولَيسَ لولدِه شئ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه