MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1136b

"عَنْ قَتَادةَ أن عُمرَ بنَ الخطَّابِ وزَيدَ بنَ ثَابتٍ قَالا: إذا مات المُكاتَبُ وله مالٌ فهو لموالِيه ولَيسَ لولدِه شئ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا