MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1126b

"عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا