جمع الجوامع 2-1126b
"عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عمرَ قال: إذا كان للمشركِ مملوكٌ فأسلمَ انْتُزع منه فبيع للمسلمين، ورُد ثمَنُه على صَاحِبِه".
[ش] ابن أبى شيبة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه