جمع الجوامع 2-1124b
"عَنْ عُمَرَ فِي الرَّجُل يرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضيعُ قَالَ: إِذا كَانَ الرَّهْنُ بَأكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وقال: ليس بمشهور عن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه