MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1067b

"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا