جمع الجوامع 2-1067b
"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَىْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ وَلَمْ تَخْرِقِ الصِّفَاقَ قَالَ عُمَرُ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اجْعَلهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه