MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1065b

"عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلى عُمَرَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا وَلِىٌّ، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ: إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلا فَالْوَلاءُ، وَإلا فَبَيْتُ الْمَالِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا