جمع الجوامع 2-1065b
"عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلى عُمَرَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلا وَلِىٌّ، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ: إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ، وَإِلا فَالْوَلاءُ، وَإلا فَبَيْتُ الْمَالِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه