دليل

جمع الجوامع 2-104b

" (عَنْ عُمَر قَالَ: ) () قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أرَأَيْتَ مَا يُعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبتَدَأٌ أَوْ مَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا قَدْ فُرغَ مِنْهُ، فَاعمَلْ يَا بْنَ الْخَطَّابِ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالسَّعَادَةِ أَوْ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّقَاءِ أَوْ لِلشَّقَاوَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.