جمع الجوامع 2-1038b
"عن ابن عباسٍ قال: قال لى عمرُ حين طُعن: اعْلَم أن كل أسيرٍ كان في أيدى المشركين من المسلمين فَفَكَاكُهُ من بيتِ مالِ المسلمين".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة وابن راهويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه